- اشارة
- الجزء الخامس عشر
- تتمة كتاب النكاح
- أَبْوَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ
- اشارة
- 1 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ
- 2 بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَمَّنِ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ تَبْلُغْ وَ جَوَازِ وَطْئِهِ إِيَّاهَا وَ كَذَا الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْحَائِضُ إِلَّا مُدَّةَ حَيْضِهَا وَ الْبِكْرُ
- 3 بَابُ سُقُوطِ اسْتِبْرَاءِ الْجَارِيَةِ إِذَا اشْتُرِيَتْ مِنْ ثِقَةٍ وَ أَخْبَرَ باسْتِبْرَائِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ
- 4 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بَلْ يُسْتَحَبُ
- 5 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا
- 6 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً حُبْلَى فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ
- 7 بَابُ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ حَيْضَةٌ وَ يُسْتَحَبُّ حَيْضَتَانِ وَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَجِبُ مَعَ الْوَطْءِ وَ إِنْ عَزَلَ
- 8 بَابُ أَنَّهُ يَحِقُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْتِقَ أَمَتَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا وَ إِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَ إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ
- 9 بَابُ حُكْمِ تَقْدِيمِ الْعِتْقِ عَلَى التَّزْوِيجِ وَ تَأْخِيرِهِ
- 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ
- 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ نِصْفُهَا
- 12 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ
- 13 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الْمَسْبِيَّةِ
- 14 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا
- 15 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً بِالْمِلكِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا عَيْناً نَسَباً وَ رَضَاعاً وَ أُخْتُهَا جَمْعاً لَا عَيْناً وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِالْعَقْدِ بِالنَّسَبِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْمُصَاهَرَةِ يَحْرُمُ بِالْمِلْكِ
- 16 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَطَأَ بِالْعَقْدِ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ أَوْ حُرَّةٍ وَ أَمَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ وَ لَهُ أَنْ يَطَأَ مِنَ الْجَوَارِي بِالْمِلكِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مَا شَاءَ
- 17 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّى الْمُكَاتَبِ
- 18 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى الْإِجَازَةِ مِنْهُ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ الْعَهْدِ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ
- 19 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى طَلِّقْ فَقَدْ أَجَازَ لَهُ النِّكَاحَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَ لَا جَبْرُهُ عَلَى الطَّلَاقِ
- 20 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ حُكْمِ أَمَةِ الْمَرْأَةِ
- 21 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّيَّةِ
- 22 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحِلَّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَيَحِلُّ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ
- 23 بَابُ جَوَازِ تَحْلِيلِ المَرْأَةِ جَارِيَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّى لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ
- 24 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْجَارِيَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَارِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيلٍ
- 25 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ لِأَخِيهِ مِنْ أَمَتِهِ مَا دُونَ الْوَطْءِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ بَلْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ فَإِنْ وَطِئَهَا حِينَئِذٍ لَزِمَهُ عُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً
- 26 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ وَطْءَ أَمَتِهِ لِغَيْرِهِ حَلَّ لَهُ مَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْخِدْمَةُ وَ لَا الْبَيْعُ
- 27 بَابُ حُكْمِ وَلَدِ الْأَمَةِ الْمُحَلَّلَةِ
- 28 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا مَالِكُهَا مِنْ ذَلِكَ
- 29 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ إِلَّا أَنْ يَتَمَلَّكَهَا أَوْ يُحَلِّلَهَا لَهُ مَالِكُهَا مَعَ عَدَمِ وَطْءِ الْوَلَدِ لَهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَوِّمَ أَمَةَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَ يَشْتَرِيَهَا وَ يَطَأَهَا
- 30 بَابُ كَيْفِيَّةِ تَزْوِيجِ الْإِنْسَانِ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّهُ يُعْطِيهَا شَيْئاً
- 31 بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يَرَى عَوْرَتَهَا أَوْ تَرَى عَوْرَتَهُ
- 32 بَابُ كَيْفِيَّةِ تَفْرِيقِ الرَّجُلِ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ إِذَا أَرَادَ وَطْأَهَا
- 33 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَ إِجَازَتِهِ وَ كَذَا مَنِ اشْتَرَى بَعْضَهَا أَوِ اشْتَرَى عَبْداً لَهُ زَوْجَةٌ
- 34 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَ نَحْوِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا
- 35 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ وَ أَرَادَتْ تَزْوِيجَهُ تَعَيَّنَ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ
- 36 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْحُرِّ ثُمَّ أُعْتِقَتْ تَخَيَّرَتْ فِي فَسْخِ عَقْدِهَا وَ عَدَمِهِ
- 37 بَابُ أَنَّ الشُّرَكَاءَ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا وَقَعُوا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ حُكِمَ بِالْقُرْعَةِ فِي إِلْحَاقِ الْوَلَدِ مَعَ رَدِّ بَاقِي الْقِيمَةِ
- 38 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ أَوِ الْمُعْتِقُ وَ الزَّوْجُ وَ اشْتَبَهَ حَالُ الْوَلَدِ
- 39 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْمُوَلَّدَةِ مِنَ الزِّنَى وَ كَرَاهَةِ اسْتِيلَادِهَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَ مَالِكُ أُمِّهَا الزَّانِيَ بِهَا مِمَّا فَعَلَ
- 40 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَوْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً
- 41 بَابُ كَرَاهَةِ وَطْءِ الْجَارِيَةِ الزَّانِيَةِ بِالْمِلْكِ وَ تَمَلُّكِهَا وَ قَبُولِ هِبَتِهَا
- 42 بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِ مَوْلَاهَا كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ وَ كَذَا الْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً
- 43 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةَ مَوْلَاهُ لَمْ يَصِحَّ طَلَاقُهُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
- 44 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا بِدَعْوَى الْحُرِّيَّةِ وَ غَيْرِهَا وَ حُكْمِ الْمَهْرِ وَ الْوَلَدِ
- 45 بَابُ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ عَلَى مَوْلَاهَا إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ
- 46 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ كَانَ جَوَازُ النِّكَاحِ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَى الْآخَرِ
- 47 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخْلِفْ شَيْئاً
- 48 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ السَّابِقُ وَ لَمْ يَرِثْهُ
- 49 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ وَ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَ يَسْمَعُ عَلَى كَرَاهَةٍ
- 50 بَابُ تَحْرِيمِ أَمَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ أَوْ تَحْلِيلٌ
- 51 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ
- 52 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُكَاتَبَةِ
- 53 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِي تُشْتَرَى بِمَالٍ حَرَامٍ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِعَيْنِ الْمَالِ
- 54 بَابُ تَحْرِيمِ قَذْفِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً
- 55 بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّتَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَى أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ إِتْيَانَ أُخْرَى
- 56 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ أَمَةٌ مَا دَامَ سَيِّدُهَا حَيّاً فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ وَ حُكْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ
- 57 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ بِيعَتِ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي
- 58 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ
- أَبْوَابُ الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ
- 1 بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ
- 2 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِكَ
- 3 بَابُ ثُبُوتِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ
- 4 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا ظَهَرَتْ عَوْرَاءَ أَوْ مَحْدُودَةً لَمْ يَجُزْ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ
- 5 بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَى الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ زِنَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
- 6 بَابُ أَحْكَامِ تَدْلِيسِ الْأَمَةِ وَ تَزْوِيجِهَا بِدَعْوَى الْحُرِّيَّةِ
- 7 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِيرَةٍ فَأُدْخِلَتْ بِنْتُ أَمَةٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ
- 8 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَشَبَّهَتْ أُخْتُ الزَّوْجَةِ بِهَا لَيْلَةَ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا فَوَطِئَهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ اثْنَانِ بِامْرَأَتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَوَطِئَهَا
- 9 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَظَهَرَتْ ثَيِّباً
- 10 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ تَعْلَمْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ إِذَا عَلِمَتْ فَإِنْ رَضِيَتْ أَوْ أَقَرَّتْهُ فَلَا خِيَارَ لَهَا وَ لَهَا الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ خَاصَّةً فَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا بَلْ يَرِثُهَا أَوْلَادُهَا وَ لَوْ مِنْهُ أَوْ نَحْوُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْإِمَامُ
- 11 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ جُنُونُ الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ كَانَ لِزَوْجَتِهِ الْفَسْخُ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَوْ ظَهَرَ حُمْقُهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ أَوْ بَرَصُهُ أَوْ جُذَامُهُ
- 12 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا بَانَ خَصِيّاً كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ وَ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِ وَ يُعَزَّرُ وَ تَعْتَدُّ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ طَلَّقَ وَ حُكْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ الزَّوْجُ خُنْثَى
- 13 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّيناً أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَ لَا إِتْيَانِ غَيْرِهَا فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ
- 14 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْعَنَنَ وَ أَنْكَرَ الزَّوْجُ أَوِ ادَّعَى الْوَطْءَ وَ أَنْكَرَتْ أَوِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ
- 15 بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَى الزَّوْجِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ زَنَى قَبْلَ الدُّخُولِ
- 16 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ
- أَبْوَابُ الْمُهُورِ
- 1 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْمَهْرِ أَقَلُّ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الْقِلَّةَ وَ الْكَثْرَةِ فِي الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَةِ
- 2 بَابُ جَوَازِ كَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُجْعَلَ تَزْوِيجُ امْرَأَةٍ مَهْرَ أُخْرَى
- 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِينَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ مَهْراً وَ حُكْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا
- 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ
- 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِلَّةِ الْمَهْرِ وَ كَرَاهَةِ كَثْرَتِهِ
- 6 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ
- 7 بَابُ كَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ هَدِيَّةٍ
- 8 بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى مِقْدَارِهِ
- 9 بَابُ جَوَازِ زِيَادَةِ الْمَهْرِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهِ إِلَيْهَا وَ أَنَّ مَنْ سَمَّى لِلْمَرْأَةِ مَهْراً وَ لِأَبِيهَا شَيْئاً لَزِمَ مَا سَمَّى لَهَا دُونَ مَا سَمَّى لِأَبِيهَا
- 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْجِيلِ الْمَهْرِ مَعَ شَرْطِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَهْرَ فِي الْأَجَلِ وَ جَوَازِ جَعْلِ بَعْضِهِ عَاجِلًا وَ بَعْضِهِ آجِلًا
- 11 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَ نِيَّةِ أَدَائِهِ مَعَ الْعَجْزِ
- 12 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا
- 13 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ دَخَلَ بِهَا
- 14 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسَرَّ مَهْراً وَ أَعْلَنَ غَيْرَهُ كَانَ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلَ
- 15 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى تَعْلِيمِ سُورَةٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ إِلَيْهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ
- 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِغَيْرِ مَهْرٍ
- 17 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى وَ لَا يُطَلِّقَهَا لَمْ يَلْزَمِ الشَّرْطُ وَ إِنْ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا وَ كَذَا لَوْ شَرَطَتْ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ لَوْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَمْ يَنْعَقِدْ
- 18 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَحْكُمَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَ أَكْثَرَ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا
- 19 بَابُ حُكْمِ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِأَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا وَ جَوَازِ كَوْنِ الْمَهْرِ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ تِمْثَالًا مِنْ سُكَّرٍ
- 20 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ ذَلِكَ
- 21 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً آبِقاً بِهَا وَ بُرْداً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
- 22 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ دَارٍ صَحَّ وَ كَانَ لَهَا وَسَطٌ مِنْهَا
- 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا
- 24 بَابُ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْكُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا أُعْطِيَ مَهْرَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
- 25 بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَ ضَمِنَ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ وَ إِلَّا فَعَلَى الِابْنِ
- 26 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ بَطَلَ الشَّرْطُ
- 27 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نِصْفُ غَلَّتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ غَلَّةٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إِلَى حِينِ الطَّلَاقِ
- 28 بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى غَنَمٍ وَ رَقِيقٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ كَبِرَ الرَّقِيقُ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ نَقَصَ
- 29 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ هَجَرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَطَلَ الشَّرْطُ
- 30 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا نَفَقَةً مُعَيَّنَةً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا الْإِتْيَانَ وَقْتاً خَاصّاً أَوْ تَرْكَ الْقَسْمِ
- 31 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ وَ كَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا
- 32 بَابُ أَنَّ مَنِ افْتَضَّ بِكْراً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعُشْرُ قِيمَتِهَا
- 33 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَ لَمْ يُتِمَّ لَهَا مَهْراً وَجَبَ أَنْ يُمَتِّعَهَا
- 34 بَابُ مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ
- 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ
- 36 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يُنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ يَسْقُطُ نِصْفُهُ وَ يَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ وَ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ النِّصْفُ
- 37 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الْمَهْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ
- 38 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ وَ يَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ هُوَ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَا بِمَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ
- 39 بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ كُلُّهُ بَلْ يَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عَلِمَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ وَ حُكْمِ الِاشْتِبَاهِ وَ الِاخْتِلَافِ
- 40 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَادَّعَتِ الْوَطْءَ أَوْ تَصَادَقَا عَلَى عَدَمِهِ وَ كَانَا مَأْمُونَيْنِ أَوْ مُتَّهَمَيْنِ
- 41 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى أَمْ كُلُّهُ
- 42 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ
- 43 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْمُهُورِ
- أَبْوَابُ الْقَسْمِ وَ النُّشُوزِ وَ الشِّقَاقِ
- 1 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ لَيْلَةً مِنَ الْأَرْبَعَ وَ لِلثِّنْتَيْنِ لَيْلَتَانِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثٌ وَ لِلْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَقَلُّ فَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ يَبِيتُ حَيْثُ شَاءَ وَ يُفَضِّلُ مَنْ شَاءَ
- 2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا اخْتَصَّتِ الْجَدِيدَةُ بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَ بِثَلَاثٍ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً
- 3 بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْقَسْمِ الْمَبِيتُ عِنْدَهَا لَيْلًا وَ الْكَوْنُ عِنْدَهَا فِي صَبِيحَتِهَا لَا الْمُوَاقَعَةُ إِلَّا بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً
- 4 بَابُ جَوَازِ إِسْقَاطِ المَرْأَةِ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ بِعِوَضٍ وَ غَيْرِهِ وَ لَوْ خَوْفاً مِنَ الضَّرَّةِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ شَرَطَا فِي الْعَقْدِ تَرْكَ الْقَسْمِ
- 5 بَابُ وُجُوبِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْقَسْمِ دُونَ الْمَوَدَّةِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا تَرْكَ الْقَسْمِ
- 6 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّةِ فَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ وَ كَذَا الذِّمِّيَّةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ
- 7 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي الْقَسْمِ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً
- 8 بَابُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يُبْعَثُ حَكَمٌ مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمٌ مِنْ أَهْلِهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الِاشْتِرَاطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جُمِعَا وَ إِنْ شَاءَا فُرِّقَا
- 9 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً جَازَ لَهَا أَنْ تُصَالِحَهُ بِتَرْكِ حَقِّهَا مِنْ قَسْمٍ وَ مَهْرٍ وَ نَفَقَةٍ أَوْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا وَ جَازَ لَهُ الْقَبُولُ
- 10 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَكَمَيْنِ التَّفْرِيقُ إِلَّا مَعَ إِذْنٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْبَذْلِ
- 11 بَابُ أَنَّ تَفْرِيقَ الْحَكَمَيْنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ إِذْنِهِمَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الطَّلَاقِ وَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ
- 12 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْقَسْمِ وَ النُّشُوزِ
- أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ
- 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِيلَادِ وَ تَكْثِيرِ الْأَوْلَادِ
- 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ وَ طَلَبِهِ وَ حُبِّهِ
- 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْبَنَاتِ وَ إِكْرَامِهِنَ
- 4 بَابُ كَرَاهَةِ كَرَاهَةِ الْبَنَاتِ
- 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ الرِّقَّةِ عَلَى الْبَنَاتِ وَ الشَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ أَكْثَرَ مِنَ الصِّبْيَانِ
- 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ بِالْمَأْثُورِ
- 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ
- 8 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّسْبِيحِ لِمَنْ يُرِيدُ الْوَلَدَ
- 9 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِطَلَبِ الْوَلَدِ
- 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْيَتِيمِ تَرَحُّماً بِهِ
- 11 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ نَفْيُ الْوَلَدِ
- 12 بَابُ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَكْثَرِهِ وَ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ فِيمَا دُونَ الْأَقَلِّ وَ لَا فِيمَا زَادَ عَنِ الْأَكْثَرِ
- 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ وَ تَتَأَكَّدُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
- 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِيَةِ الْوَلَدِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ حَسَنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ
- 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ بِمَا دَلَّ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ حَتَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ
- 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَ أَقَلُّهُ إِلَى الْيَوْمِ السَّابِعِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ غَيَّرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ أَوْ عَلِيٌّ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ
- 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِأَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرٍ وَ طَالِبٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَمْزَةَ وَ فَاطِمَةَ
- 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْكُنْيَةِ لِلْوَلَدِ فِي صِغَرِهِ وَ وَضْعِ الْكَبِيرِ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ وَلَدِهِ
- 19 بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْحَكَمِ وَ حُكَيْمٍ وَ خَالِدٍ وَ مَالِكٍ وَ حَارِثٍ وَ يَاسِينَ وَ ضَرَارٍ وَ مُرَّةَ وَ حَرْبٍ وَ ظَالِمٍ وَ ضُرَيْسٍ وَ أَسْمَاءِ أَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ ع
- 20 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْكُنْيَةِ أَبَا مُرَّةَ وَ أَبَا عِيسَى أَوْ أَبَا الْحَاكِمِ أَوْ أَبَا مَالِكٍ أَوْ أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً
- 21 بَابُ كَرَاهَةِ ذِكْرِ اللَّقَبِ وَ الْكُنْيَةِ اللَّذَيْنِ يَكْرَهُهُمَا صَاحِبُهُمَا أَوْ يُحْتَمَلُ كَرَاهَتُهُ لَهُمَا
- 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِطْعَامِ النَّاسِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَوْلُودِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
- 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْحَامِلِ السَّفَرْجَلَ وَ كَذَا الْأَبُ حِينَ الْحَمْلِ
- 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ النُّفَسَاءِ أَوَّلَ نِفَاسِهَا الرُّطَبَ وَ إِلَّا فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَ إِلَّا فَمِنْ تَمْرِ الْأَمْصَارِ وَ أَفْضَلُهُ الْبَرْنِيُ وَ الصَّرَفَانُ
- 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْحُبْلَى اللُّبَانَ
- 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ الْإِقَامَةِ فِي الْيُسْرَى أَوِ الْإِقَامَةِ فِي الْيُمْنَى قَبْلَ قَطْعِ سُرَّتِهِ وَ مَا يُقَطَّرُ فِي أَنْفِهِ
- 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ بِالتَّمْرِ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ تُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ إِلَّا فَبِمَاءِ السَّمَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمَوْلُودِ
- 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ عَنِ اسْتِوَاءِ خِلْقَةِ الْمَوْلُودِ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَيْهَا
- 29 بَابُ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْوَلَدِ
- 30 بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ كَبْشٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ جَزُورٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَحَمَلٌ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ بَقَرَةً أَوْ جَزُوراً
- 31 بَابُ أَنَّ عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءً كَبْشٌ كَبْشٌ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى
- 32 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ الْيَوْمَ السَّابِعَ وَ يُسَمَّى وَ يُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ ذَهَباً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعَقِيقَةِ
- 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اسْمِ الْمَوْلُودِ وَ اسْمِ أَبِيهِ عِنْدَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
- 34 بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ الْأَبَوَيْنِ وَ عِيَالِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ تَتَأَكَّدُ فِي الْأُمِّ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا كُلُّ مَنْ عَدَاهُمَا مَعَ الْإِذْنِ
- 35 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِيِّ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ
- 36 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعُقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ غَيْرُ الْأَبِ بَلْ يُسْتَحَبُ
- 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَقْبِ أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى فِي أَسْفَلِهَا وَ الْيُسْرَى فِي أَعْلَاهَا وَ جَعْلِ الْقُرْطِ فِي الْيُمْنَى وَ الشَّنْفِ فِي الْيُسْرَى
- 38 بَابُ وُجُوبِ خِتَانِ الصَّبِيِّ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ وَ وُجُوبِ قَطْعِ سُرَّتِهِ وَ حُكْمِ خِتَانِ الْيَهُودِيِّ وَلَدَ الْمُسْلِمِ
- 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْخِتَانِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ إِلَى قُرْبِ الْبُلُوغِ
- 40 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْخِتَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لَوْ بَعْدَ الْكِبَرِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ وَ إِنْ كَانَ اخْتَتَنَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ أَجْزَأَ
- 41 بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَى الرَّجُلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ عَلَى النِّسَاءِ
- 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الْبَنَاتِ وَ آدَابِهِ
- 43 بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِيقَةِ إِذَا مَضَى يَوْمُ السَّابِعِ وَ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِهِمَا عَنْهُ
- 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْكَاتِ الْيَتِيمِ إِذَا بَكَى
- 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ الْوَاحِدِ
- 46 بَابُ كَرَاهَةِ حَلْقِ مَوْضِعٍ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَ تَرْكِ مَوْضِعٍ مِنْهُ
- 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ إِرْضَاعِهَا وَلَدَهَا وَ صَبْرِهَا عَلَى حَمْلِهَا وَ وِلَادَتِهَا
- 48 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَبْرِ الْحُرَّةِ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ اسْتِرْضَاعِهَا وَ جَوَازِ جَبْرِ السَّيِّدِ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى الْإِرْضَاعِ
- 49 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُرْضِعَةِ إِرْضَاعُ الطِّفْلِ مِنَ الثَّدْيَيْنِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ يُكْرَهُ لَهَا إِرْضَاعُ كُلِّ وَلَدٍ
- 50 بَابُ أَقَلِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَ أَكْثَرِهَا
- 51 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحُرَّةِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ بَلْ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ إِنْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَمَتُهَا
- 52 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ وُلْدِهَا مِنَ الْأَبِ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ الْأَبُ فَيَصِيرَ أَحَقَّ بِهِمْ وَ الْحُرُّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْمَمْلُوكِ وَ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِلْخَالَةِ مَعَ عَدَمِ الْوَالِدَةِ وَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا
- 53 بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْمَرُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ وَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَ الْحَدِّ الَّذِي يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ النِّسَاءِ
- 54 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الَّتِي وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى وَ كَذَا الْمَوْلُودَةُ مِنَ الزِّنَى إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَ الْمَالِكُ الزَّانِيَ مِنْ ذَلِكَ رَجُلًا كَانَ الْمَالِكُ أَوِ امْرَأَةً
- 55 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ نَحْوِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَا يَبْعَثُ مَعَهَا الْوَلَدَ إِلَى بَيْتِهَا
- 56 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ
- 57 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ وَ الْعَمْشَاءِ
- 58 بَابُ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ حَتَّى يُفْطَمَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ مِنَ الْأُجْرَةِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ وَ تَتَزَوَّجْ وَ بِالْبِنْتِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَصِيرُ الْأَبُ أَحَقَّ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ فَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ
- 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الصَّبِيِّ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ سِتّاً ثُمَّ مُلَازَمَتِهِ سَبْعَ سِنِينَ وَ تَعْلِيمِهِ وَ تَأْدِيبِهِ فِيهَا وَ كَيْفِيَّةِ تَعْلِيمِهِ
- 60 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِ الصَّبِيِّ الْكِتَابَةَ وَ الْقُرْآنَ سَبْعَ سِنِينَ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ وَ تَعْلِيمِ السِّبَاحَةِ وَ الرِّمَايَةِ
- 61 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِ الْأَوْلَادِ فِي صِغَرِهِمُ الْحَدِيثَ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرُوا فِي عُلُومِ الْعَامَّةِ
- 62 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَدِّبَ الْيَتِيمَ مِمَّا يُؤَدِّبُ وَلَدَهُ وَ يَضْرِبَهُ مِمَّا يَضْرِبُ وَلَدَهُ
- 63 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ
- 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ حُبِّهِ لَهُ وَ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُ وَ الْوَفَاءِ بِوَعْدِهِ
- 65 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّحْمَةِ
- 66 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَابِي مَعَ الْوَلَدِ وَ مُلَاعَبَتِهِ
- 67 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً عَلَى بَعْضِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَزِيَّةِ
- 68 بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ
- 69 بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ
- 70 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ فِي بِرِّ الْأُمِّ عَلى بِرِّ الْأَبِ
- 71 بَابُ تَحْرِيمِ قَطِيعَةِ الْأَرْحَامِ
- 72 بَابُ اسْتِحْبَابِ حِجَامَةِ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كُلَّ شَهْرٍ فِي النُّقْرَةِ
- 73 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا يَرِثُهُ
- 74 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ مَنْ نَفَى وَلَدَ الْأَمَةِ أَوِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِعَانٌ
- 75 بَابُ تَحْرِيمِ الْعُقُوقِ وَ حَدِّ ذَلِكَ
- 76 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِالزَّوْجِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُشْبِهُهُ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِهِ
- 77 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ
- 78 بَابُ حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِي لَا يَجُوزُ قَطِيعَتُهَا
- 79 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ
- أَبْوَابُ النَّفَقَاتِ
- 1 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا مِنَ الْمَطْعُومِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ الْمَسْكَنِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ
- 2 بَابُ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 3 بَابُ سُقُوطِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِالنُّشُوزِ وَ لَوْ بِالْخُرُوجِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ حَتَّى تَرْجِعَ وَ اشْتِرَاطِ نَفَقَتِهَا بِالتَّمَكُّنِ
- 4 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ
- 5 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيّاً وَ سُكْنَاهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِناً إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا
- 6 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ مِنْ مَالِ الْحَمْلِ
- 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفَقَةِ مَا عَدَا الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْأَقَارِبِ
- 8 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ الْمَمْلُوكَةِ عَلَى صَاحِبَهَا
- 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَنَاعَةِ بِالْقَلِيلِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِهِ عَنِ النَّاسِ
- 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّضَى بِالْكَفَافِ
- 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ
- 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِنْ كَانَ قَاطِعاً
- 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ لَوْ بِالْقَلِيلِ أَوْ بِالسَّلَامِ وَ نَحْوِهِ
- 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ
- 15 بَابُ وُجُوبِ كِفَايَةِ الْعِيَالِ
- 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ
- 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ وَ كَرَاهَةِ الْإِمْسَاكِ
- 18 بَابُ تَحْرِيمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالْوَاجِبَاتِ
- 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِي النَّفَقَةِ
- 20 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ
- 21 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِيرِ
- 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَانَةِ الْعِرْضِ بِالْمَالِ
- 23 بَابُ حَدِّ الْإِسْرَافِ وَ التَّقْتِيرِ
- 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ لِمَنْ رَأَى الْفَاكِهَةَ وَ نَحْوَهَا فِي السُّوقِ وَ شُقَّ عَلَيْهِ شِرَاؤُهَا
- 25 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَمْعِ الْمَالِ وَ تَرْكِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ
- 26 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ النَّفَقَاتِ
- أَبْوَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ
- كِتَابُ الطَّلَاقِ
- اشارة
- أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِهِ وَ شَرَائِطِهِ
- 1 بَابُ كَرَاهَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ
- 2 بَابُ جَوَازِ رَدِّ الرَّجُلِ الْمِطْلَاقِ إِذَا خَطَبَ وَ إِنْ كَانَ كُفْواً فِي نِهَايَةِ الشَّرَفِ
- 3 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ
- 4 بَابُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ وَ تَكْرَارِهِ مِنَ الرَّجُلِ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لِنِسَاءٍ شَتَّى
- 5 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الَّتِي تُؤْذِي زَوْجَهَا
- 6 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَالِي تَأْدِيبُ النَّاسِ وَ جَبْرُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ السَّيْفِ عَلَى مُوَافَقَةِ الطَّلَاقِ لِلسُّنَّةِ وَ تَرْكِ مُخَالَفَتِهَا
- 7 بَابُ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَيْسَ بِجَامِعٍ لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِيَّةِ
- 8 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِطُهْرِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ وَ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَ زَوْجُهَا حَاضِرٌ وَ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ حِينَئِذٍ
- 9 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِكَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ إِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ
- 10 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِإِشْهَادِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ
- 11 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْقَصْدُ وَ إِرَادَةُ الطَّلَاقِ وَ إِلَّا بَطَلَ
- 12 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ تَقَدُّمُ النِّكَاحِ وَ وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ فَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ إِنْ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ
- 13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ تَزْوِيجِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ هَجَرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
- 14 بَابُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ
- 15 بَابُ صِيغَةِ الطَّلَاقِ
- 16 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ وَ لَا الْمَجْعُولُ يَمِيناً
- 17 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ بِالْكِنَايَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ الْأَفْعَالِ الْمُفْهِمَةِ لَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ وَ الشَّرَائِطِ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَنْهُ
- 18 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الشَّاهِدَيْنِ فِي سِمَاعِ الصِّيغَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَوْ تَفَرَّقَا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَ لَوْ طَلَّقَ وَ لَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ كَانَ الْأَوَّلُ بَاطِلًا
- 19 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَ الصَّغِيرَةِ وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ الْحَامِلِ وَ الْيَائِسَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ كَانَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرِ الْجِمَاعِ
- 20 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْغَائِبِ أَنْ يُطْلِّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ شَهْرٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ حِينَئِذٍ كَوْنَهَا فِي طُهْرِ الْجِمَاعِ أَوْ فِيِ الْحَيْضِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ وَ إِنِ اتَّفَقَ ذَلِكَ
- 21 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْحَامِلِ مُطْلَقاً
- 22 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَكْثَرَ مُرْسَلَةً مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةً مَعَ الشَّرَائِطِ وَ بَطَلَ لَا مَعَهَا
- 23 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ فَقِيلَ لِزَوْجِهَا بَعْدَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ هَلْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ طَلَّقْتُهَا صَحَّ الطَّلَاقُ
- 24 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْبُلُوغُ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ
- 25 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَبُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلِّقَ عَنْهُ
- 26 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِكَمَالِ الْعَقْلِ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَ لَا الْمَعْتُوهِ
- 27 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الطَّلَاقُ عَنِ الْمَجْنُونِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ
- 28 بَابُ بُطْلَانِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ
- 29 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الِاخْتِيَارُ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَ الْمُضْطَرِّ
- 30 بَابُ أَنَّ مَنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ لَمْ يَقَعْ بِهَا الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ التَّخْيِيرِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ وَكَّلَهَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ وَقَعَ مَعَ الشَّرَائِطِ
- 31 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ فَإِنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ كَوْنَ الطَّلَاقِ بِيَدِ الْمَرْأَةِ بَطَلَ الشَّرْطُ
- 32 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ دُونَ الْمَوْلَى إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلَاهُ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لِمَوْلَاهُ فَالتَّفْرِيقُ بِيَدِ الْمَوْلَى
- 33 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُطَلِّقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
- 34 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مُقَدِّمَاتِ الطَّلَاقِ وَ شَرَائِطِهِ
- أَبْوَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَ أَحْكَامِهِ
- 1 بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
- 2 بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
- 3 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ كَذَا كُلُّ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْعِدَّةِ لَا يَهْدِمُ تَحْرِيمَ الثَّالِثَةِ إِلَّا بِزَوْجٍ وَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً
- 4 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً
- 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ طَلَاقِ السُّنَّةِ عَلَى غَيْرِهِ
- 6 بَابُ أَنَّ الْمُحَلِّلَ يَهْدِمُ الطَّلْقَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّالِثَ
- 7 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ
- 8 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ الْبُلُوغُ
- 9 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ دَوَامُ الْعَقْدِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا مُتْعَةً
- 10 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ يُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً
- 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فَإِنْ جَهِلَ أَوْ غَفَلَ اسْتُحِبَّ أَنْ يُشْهِدَ حِينَ يَذْكُرُ
- 12 بَابُ أَنَّ إِنْكَارَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ رَجْعَةٌ لَا بَعْدَهَا فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ لِوُقُوعِ الْإِنْكَارِ فِي الرَّجْعَةِ
- 13 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَنَّهُ رَجَعَ فِيهَا وَ حُكْمِ مَنْ أَسَرَّ الرَّجْعَةَ وَ لَمْ يُعْلِمِ الزَّوْجَةَ وَ مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ ثُمَّ ادَّعَاهُ
- 14 بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ لَمْ يَصِحَّ لِلْعِدَّةِ
- 15 بَابُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ لِيَحِلَّ الْجِمَاعُ وَ لَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ
- 16 بَابُ كَرَاهَةِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَ جَوَازِ تَزْوِيجِهِ فَإِنْ دَخَلَ صَحَّ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِيرَاثَ
- 17 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا طَلَّقَ بَائِناً أَوْ رَجْعِيّاً لِلْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ إِلَى سَنَةٍ مَا لَمْ يَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا إِلَّا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ
- 18 بَابُ حُكْمِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ عِدَّتِهَا وَ تَزْوِيجِهَا
- 19 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ مَرَّتَيْنِ حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ حُرّاً
- 20 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْداً
- 21 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
- 22 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَوْ أُعْتِقَ زَوْجُهَا أَوْ أُعْتِقَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ طُلِّقَتْ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ لَمْ يَهْدِمِ الْعِتْقُ الطَّلَاقَ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ
- 23 بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمُرْتَدِّ
- 24 بَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهُ رَجْعِيٌ
- 25 بَابُ كَرَاهَةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ قَصْدِ الْإِمْسَاكِ بَلْ بِقَصْدِ الطَّلَاقِ
- 26 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَ أَحْكَامِهِ
- أَبْوَابُ الْعِدَدِ
- 1 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ سَاعَتِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا
- 2 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ إِذَا طُلِّقَتْ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا
- 3 بَابُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَى الْيَائِسَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا وَ حَدُّهَا بُلُوغُ سِتِّينَ فِي الْقُرَشِيَّةِ وَ النَّبَطِيَّةِ وَ خَمْسِينَ فِي غَيْرِهِمَا
- 4 بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا
- 5 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَرْجِعُ إِلَى عَادَتِهَا وَ إِلَّا فَإِلَى التَّمِيِيزِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا فَإِنِ اخْتَلَفْنَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
- 6 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا حَاضَتْ مَرَّةً ثُمَّ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا بِشَهْرَيْنِ
- 7 بَابُ ثُبُوتِ الرِّيبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ
- 8 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَرْجِعَ فِي الْبَذْلِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ كَذَا الْمُبَارَاةُ
- 9 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ هِيَ وَضْعُ الْحَمْلِ وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةَ قَبْلَ الْوَضْعِ إِلَّا فِيمَا اسْتُثْنِيَ وَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ كَتْمُ الْمَرْأَةِ حَمْلَهَا عَنْ زَوْجِهَا
- 10 بَابُ أَنَّ ذَاتَ التَّوْأَمَيْنِ تَبِينُ مِنَ الطَّلَاقِ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ وَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ
- 11 بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ سِقْطاً تَامّاً أَوْ غَيْرَ تَامٍّ وَ لَوْ مُضْغَةً فَقَدِ انْقَطَعَتْ عِدَّتُهَا
- 12 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إِذَا كَانَتْ مُسْتَقِيمَةَ الْحَيْضِ
- 13 بَابُ عِدَّةِ الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَرَّةً
- 14 بَابُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ فِي الْعِدَّةِ هِيَ الْأَطْهَارُ
- 15 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ تَخْرُجُ مِنَ الْعِدَّةِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِنْ تَأَخَّرَ الْحَيْضُ الْأَوَّلُ مِنَ الطَّلَاقِ وَ لَوْ يَسِيراً
- 16 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ
- 17 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقاً رَجْعِيّاً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
- 18 بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَ السُّكْنَى لِذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لَا الْبَائِنَةِ
- 19 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيّاً خَاصَّةً الزِّينَةُ وَ التَّجَمُّلُ وَ إِظْهَارُهُ لِلزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحِدَادُ
- 20 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ نَدْباً فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَ يَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ وَاجِباً بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ كَذَا فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَاجِباً وَ نَدْباً
- 21 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ ذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تَفْسِيرِهَا
- 22 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مَعَ الْإِمْكَانِ قُبِلَ قَوْلُهَا
- 23 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ طُلِّقَتْ لَا مِنْ يَوْمٍ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَتَى طُلِّقَتْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمٍ عَلِمَتْ
- 24 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ يَوْمٍ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسِنِينَ
- 25 بَابُ وُجُوبِ الْحِدَادِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ خَاصَّةً بِتَرْكِ الزِّينَةِ وَ الطِّيبِ وَ نَحْوِهَا
- 26 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ
- 27 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ مِنَ الْوَضْعِ وَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ
- 28 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ السُّكْنَى وَ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الْعِدَّةِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ
- 29 بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَ قَضَائِهَا الْحُقُوقَ وَ خُرُوجِهَا فِي جَنَازَةِ زَوْجِهَا وَ لِزِيَارَةِ قَبْرِهِ وَ لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا
- 30 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَوْنُهَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ حُكْمِ مَبِيتِهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
- 31 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
- 32 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَ يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا وَ حُكْمِ الْمَوْتِ فِي الْبَائِنَةِ
- 33 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ وَ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَداً وَ تَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الْأَخِيرِ فَإِنْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ زُوراً ضَمِنَا الْمَهْرَ
- 34 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا وَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَفَارَقَهَا الزَّوْجَانِ جَمِيعاً أَجْزَأَهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ
- 35 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْءَانِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً
- 36 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً
- 37 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الْوَفَاةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ
- 38 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ
- 39 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّانِيَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِيَ أَوْ غَيْرَهُ
- 40 بَابُ أَنَّ الْمُشْرِكَةَ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ إِذَا أَسْلَمَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
- 41 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً صَبَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
- 42 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُ أُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ كَذَا الْمُتْعَةُ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهَا وَ يَجُوزُ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ عَنِ الْوَفَاةِ
- 43 بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ النِّفَاسِ
- 44 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتْعَةِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قُرْءَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً
- 45 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عِنْدَ شِرَائِهَا بِحَيْضَةٍ وَ كَذَا عِنْدَ سَبْيِهَا وَ عِنْدَ بَيْعِهَا وَ تَفْصِيلِ أَحْكَامِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ عِدَّةِ الْإِمَاءِ
- 46 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْعِدَدِ
- كِتَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ
- 1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ وَ لَا يَحِلُّ الْعِوَضُ لِلزَّوْجِ حَتَّى تَظْهَرَ الْكَرَاهَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ
- 2 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمَرْأَةِ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنَ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ جَوَازِ طَلَبِ الْمَرْأَةِ الْخُلْعَ وَ الطَّلَاقَ اخْتِيَاراً
- 3 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا تَبِينُ حَتَّى تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ
- 4 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا زَوْجُهَا أَكْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُبَارَاةِ
- 5 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِيهِ مَعَ عَدَمِ الرُّجُوعِ فِي الْبَذْلِ وَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ
- 6 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَ كَوْنِ الْمَرْأَةِ طَاهِراً طُهْرًا لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ أَوْ حَامِلًا
- 7 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ إِذَا رَجَعَتْ فِي الْبَذْلِ صَارَ الطَّلَاقُ رَجْعِيّاً وَ جَازَ لِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ وَ كَذَا الْمُبَارَاةُ
- 8 بَابُ أَنَّ الْمُبَارَاةَ تَكُونُ مَعَ كَرَاهَةِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ
- 9 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةَ وَ الْمُبَارَاةِ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
- 10 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمُتْعَةِ لِلْمُخْتَلِعَةِ
- 11 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ الْمُخْتَلِعَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
- 12 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا سُكْنًى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ
- 13 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ
- كِتَابُ الظِّهَارِ
- 1 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا مَعَ الشَّرَائِطِ حَتَّى يُكَفِّرَ وَ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّلَفُّظُ بِالظِّهَارِ
- 2 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي حَالِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الِاخْتِيَارِ
- 3 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَوْ شَبَّهَ الزَّوْجَةَ بِإِحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ بِقَصْدِ الظِّهَارِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يُكَفِّرَ
- 4 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ بِقَصْدِ الْحَلْفِ أَوْ إِرْضَاءِ الْغَيْرِ
- 5 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَقَعُ
- 6 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُظَاهِرِ إِذَا أَرَادَ الْوَطْءَ وَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَإِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ فَإِنْ رَاجَعَ وَ أَرَادَ الْوَطْءَ وَجَبَتْ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَجِبْ
- 7 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ مِنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ زَوْجَةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً
- 8 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ مِنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ إِلَّا أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ نِصْفَ الْكَفَّارَةِ صَوْمَ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا إِطْعَامٌ
- 9 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ
- 10 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
- 11 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ عَالِماً لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّى يُكَفِّرَ
- 12 بَابُ جَوَازِ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ عَلَى الشَّرْطِ وَ كَوْنِ الشَّرْطِ هُوَ الْوَطْءُ وَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ حُصُولِهِ
- 13 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَفَعْتَ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُظَاهِرَ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ إِنْ لَمْ يُطَلِّقْ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ
- 14 بَابُ حُكْمِ اجْتِمَاعِ الْإِيلَاءِ وَ الظِّهَارِ
- كِتَابُ الْإِيلَاءِ وَ الْكَفَّارَاتِ
- أَبْوَابُ الْإِيلَاءِ
- 1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَ إِنْ هَجَرَ الزَّوْجَةَ سَنَةً فَصَاعِداً لَكِنْ يُجْبَرُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ الطَّلَاقِ إِنْ لَمْ تَصْبِرِ الْمَرْأَةُ
- 2 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ لَا حَرَجَ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا بَعْدَهَا إِذَا سَكَتَتِ الزَّوْجَةُ وَ رَضِيَتْ وَ لَمْ تُرَافِعْهُ
- 3 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بِأَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ
- 4 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ بِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ بَلْ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ
- 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ
- 6 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ يُوقَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْإِيلَاءِ لَا قَبْلَهَا مَعَ مُرَافَعَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ وَ لَوْ مُدَّةً طَوِيلَةً جَازَ لَهَا الْمُرَافَعَةُ وَ وَجَبَ أَنْ يُوقَفَ
- 7 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ بَعْدَ الْمُدَّةِ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ
- 8 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمُؤْلِيَ أَنْ يُطَلِّقَ رَجْعِيّاً وَ بَائِناً وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ
- 9 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَ لَمْ يَفِئْ حَبَسَهُ الْإِمَامُ وَ ضَيَّقَ عَلَيْهِ فِي المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ فَإِنْ أَبَى فَلَهُ قَتَلُهُ
- 10 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ إِذَا طَلَّقَ فَعَلَى الزَّوْجَةِ الْعِدَّةُ وَ إِنْ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَنْ يَمِينِهِ
- 11 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى الزَّوْجُ الْجِمَاعَ
- 12 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْإِيلَاءِ
- أَبْوَابُ الْكَفَّارَاتِ
- 1 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِنْ حُرَّةٍ كَانَ الظِّهَارُ أَوْ مِنْ أَمَةٍ
- 2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُ إِيَّاهَا هُوَ وَ عِيَالَهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ
- 3 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ يَوْمٍ وَ تَفْرِيقُ الْبَاقِي وَ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْمَرَضِ
- 4 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الشُّرُوعُ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ يَوْماً
- 5 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ جَازَ لَهُ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِيَارُ الْعِتْقِ وَ أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ عَلَى الْعَبْدِ صَوْمُ شَهْرٍ
- 6 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ عِتْقُ الطِّفْلِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَذَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَ أَنَّ الرَّقَبَةَ هِيَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُقِرَّةُ بِالْإِمَامَةِ
- 7 بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ مَاتَ فَانْعَتَقَ لَمْ يُجْزِئْ عَنِ الْكَفَّارَةِ
- 8 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ سَوَاءٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ أَمْ وُهِبَتْ لَهُ حُرّاً كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ عَبْداً
- 9 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي مُخَالَفَةِ الْيَمِينِ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ .. أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً فَإِنْ عَجَزَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ
- 10 بَابُ حَدِّ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامِ وَ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ
- 11 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْإِطْعَامِ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ يُسْتَحَبُّ مُدَّانِ وَ أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ الْإِدَامُ وَ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ
- 12 بَابُ أَنَّ الْكِسْوَةَ فِي الْكَفَّارَةِ ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ يُسْتَحَبُّ ثَوْبَانِ
- 13 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنَ الْمَسَاكِينِ أَقَلَّ مِنَ الْعَدَدِ كَرَّرَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَتِمَّ وَ مَنْ وَجَدَ الْعَدَدَ لَمْ يُجْزِئْهُ التَّكْرَارُ عَلَى الْأَقَلِ
- 14 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إِطْعَامُ الصِّغَارِ فِي الْكَفَّارَةِ مُنْفَرِدِينَ بَلْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ وَ أَنَّ الصَّغِيرَ وَ الْكَبِيرَ وَ الْمَرْأَةَ فِي الْإِعْطَاءِ سَوَاءٌ
- 15 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ النَّاصِبِ
- 16 بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ
- 17 بَابُ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ وَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا
- 18 بَابُ كَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ
- 19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ لَمْ يَبْطُلِ التَّتَابُعُ وَ لَمْ يَجِبِ الِاسْتِئْنَافُ
- 20 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ
- 21 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدِ وَ الْمَجْذُومِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ يُجْزِئُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَقْطَعُ وَ الْأَعْوَرُ
- 22 بَابُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْداً عُدْوَاناً
- 23 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ عَمْداً لَزِمَهُ أَيْضاً كَفَّارَةُ الْجَمْعِ
- 24 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ وَ لَوْ بِحَقٍّ اسْتُحِبَّ لَهُ الْكَفَّارَةُ بِعِتْقِهِ
- 25 بَابُ أَنَّ كَفَّارَةَ الْغِيبَةِ الِاسْتِغْفَارُ لِمَنِ اغْتَابَهُ
- 26 بَابُ كَفَّارَةِ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
- 27 بَابُ كَفَّارَةِ الْمَجَالِسِ وَ بَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ وَ أَحْكَامِهَا
- 28 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْكَفَّارَاتِ
- أَبْوَابُ الْإِيلَاءِ
- كتاب اللعان
- اشارة
- 1 بَابُ كَيْفِيَّتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
- 2 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ الْخَلْوَةِ فَإِنْ قَذَفَهَا قَبْلُ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
- 3 بَابُ أَنَّ مَنْ نَكَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا
- 4 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ مُعَايَنَةَ الزِّنَى فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ لَزِمَهُ الْحَدُّ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَ لَا لِعَانَ وَ كَذَا إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍ
- 5 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الزَّوْجَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيَّةِ لَا بَيْنَ الْحُرِّ وَ أَمَتِهِ
- 6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ لَحِقَهُ الْوَلَدُ فَيَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهُ الْأَبُ بَلْ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ
- 7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِنْكَارُ الْآخَرِ وَ أَنَّ اللِّعَانَ يَثْبُتُ فِي الْعِدَّةِ
- 8 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْخَرْسَاءِ وَ الصَّمَّاءِ وَ الْأَصَمِّ وَ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ
- 9 بَابُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوِ الْقَذْفِ مَعَ دَعْوَى الْمُعَايَنَةِ وَ لَا يَجُوزُ نَفْيُ الْوَلَدِ مَعَ احْتِمَالِهِ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُتَّهَمَةً
- 10 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْمَجْلُودِ فِي الْفِرْيَةِ
- 11 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحَامِلِ وَ زَوْجِهَا إِذَا قَذَفَهَا أَوْ نَفَى وَلَدَهَا لَكِنْ لَا تُرْجَمُ إِنْ نَكَلَتْ حَتَّى تَضَعَ
- 12 بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ أَوْ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهَا
- 13 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ اللِّعَانِ
- 14 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى قَاذِفِ اللَّقِيطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
- 15 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ لَمْ يَثْبُتِ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا بَلْ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ
- 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَاعُدِ مِنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ اللِّعَانِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
- 17 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ اللِّعَانِ
- كِتَابُ الْعِتْقِ
- 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ
- 2 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَهَا
- 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ الْعَبْدِ عَلَى عِتْقِ الْأَمَةِ
- 4 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِنِيَّةٍ التَّقَرُّبُ
- 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعِتْقُ قَبَلَ الْمِلْكِ وَ إِنْ عُلِّقَ عَلَيْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمِلْكِ بِالْفِعْلِ وَ لَا يَصِحُّ جَعْلُ الْعِتْقِ يَمِيناً وَ لَا تَعْلِيقاً عَلَى شَرْطٍ وَ لَا عِتْقُ مَمْلُوكِ الْغَيْرِ
- 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ كِتَابِ الْعِتْقِ وَ كَيْفِيَّتِهِ
- 7 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ أَحَدَ الْآبَاءِ أَوِ الْأَوْلَادِ أَوْ إِحْدَى النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ انْعَتَقَ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ يَمْلِكُ مَا عَدَاهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ وَ لَا يَنْعَتِقُ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ
- 8 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الرَّضَاعِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ النَّسَبِ
- 9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَ الشَّرْطُ
- 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَتَهُ مُدَّةً فَأَبَقَ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى لَمْ يَلْزَمِ الْمُعْتَقَ خِدْمَةُ الْوَارِثِ
- 11 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ أَغَارَهَا رُدَّ فِي الرِّقِّ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ
- 12 بَابُ كَرَاهَةِ تَمَلُّكِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا يَعْتِقُونَ خُصُوصاً الْوَارِثَ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِمْ لَوْ مُلِكُوا
- 13 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ لَا كَسْبَ اسْتُحِبَّ نَفَقَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْمَمْلُوكِ
- 14 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْوِلْدَانِ الصِّغَارِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ
- 15 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْمُسْتَضْعَفِ وَ لَوْ فِي الْوَاجِبِ دُونَ الْمُشْرِكِ وَ النَّاصِبِ
- 16 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً فِيهِ شَرِيكٌ كُلِّفَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَاقِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَوْ مُضَارّاً وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ بَاقِيَ قِيمَتِهِ وَ يَنْعَتِقُ فَإِنْ لَمْ يَسْعَ خَدَمَ بِالْحِصَصِ
- 17 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعِتْقِ الِاخْتِيَارُ فَلَا يَصِحُّ عِتْقُ الْمُكْرَهِ
- 18 بَابُ بُطْلَانِ عِتْقِ السَّكْرَانِ
- 19 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا مُثِّلَ بِهِ أَوْ نُكِّلَ بِهِ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ خَصِيّاً
- 20 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا صَارَ أَعْمَى أَوْ أَقْعَدَ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ أَعْوَرَ
- 21 بَابُ حُكْمِ مَالِ الْمَمْلُوكِ إِذَا عُتِقَ
- 22 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً نَسِيئَةً وَ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَا مَالَ لَهُ
- 23 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الْمَمْلُوكُ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ كُرِهَ لَهُ الْقَبُولُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ بَذَلَ لِمَوْلَاهُ مَالًا لِيَبِيعَهُ
- 24 بَابُ صِيغَةِ الْعِتْقِ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ وَ كَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِهِ
- 25 بَابُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ حَتَّى تَثْبُتَ الرِّقِّيَّةُ بِالْإِقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ بِيعَ فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَمْ يُنْكِرْ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ رِقُّهُ ثُمَّ ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
- 26 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ قَدِيمٍ لَهُ انْعَتَقَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ فِي مِلْكِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ كَذَا لَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ
- 27 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ الْأَمَةُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً أَعْتَقَهُمَا
- 28 بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ وَ الْمِيرَاثَ لِمَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً
- 29 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ وَ جَعَلَ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً وَ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَتِهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ وَ لَا مِيرَاثَ
- 30 بَابُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ شَرَطَ الْوَلَاءَ لَمْ يَصِحَّ وَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي إِنْ أَعْتَقَ
- 31 بَابُ أَنَّ وَلَاءَ الْوُلْدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ أَوِ الْجَدَّ إِذَا لَمْ يُعْتِقْهُمْ غَيْرُ مَوْلَى الْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ أَنَّ الْوَلَاءَ يَنْجَرُّ مِنْ مُعْتِقِ الْأُمِّ إِلَى مُعْتِقِ الْأَبِ
- 32 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً إِذَا ضَمِنَ أَحَدٌ جَرِيرَتَهُ فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ غَيْرِهِ وَ إِلَّا فَوَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ
- 33 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا اشْتِرَاطُهُ
- 34 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ وَاجِباً سَائِبَةٌ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا ضَامِنَ جَرِيرَةٍ أَوِ الْإِمَامَ وَ كَذَا لَوْ تَبَرَّأَ الْمَوْلَى مِنْ جَرِيرَتِهِ وَ كَذَا مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَانْعَتَقَ
- 35 بَابُ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْإِشَارَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ النُّطْقِ وَ صِحَّةِ عِتْقِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِهِ وَ حُكْمِ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ وَ الْوَصِيَّةِ بِهِ
- 36 بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْكِتَابَةِ وَ اشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ
- 37 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِبَاقِ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَ أَنَّهُ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ وَ حَدِّ الْإِبَاقِ
- 38 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْآبِقِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ حَتَّى فِي الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ
- 39 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ آبِقاً أَوْ مَسْرُوقاً لِيَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ هَلَكَ وَ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ
- 40 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ
- 41 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَوْ شَهِدَ بِعِتْقِ الْمَمْلُوكِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي حِصَّتِهِ لَا حِصَّةِ الْبَاقِينَ وَ لَمْ يَضْمَنْ مَعَ كَوْنِ الْمُقِرِّ مَرْضِيّاً بَلْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ
- 42 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ اشْتُرِيَتْ مِنْ مَالِهِ وَ أُعْتِقَتْ وَ وَرِثَتْ وَ كَذَا غَيْرُهَا مِنَ الْوَرَثَةِ
- 43 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ فَمَلِكَ مَمَالِيكَ دَفْعَةً اسْتَخْرَجَ وَاحِداً بِالْقُرْعَةِ فَأَعْتَقَهُ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ وَ يُعْتِقَهُ
- 44 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَمَتِهِ إِنْ وَطِئَهَا فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ انْحَلَّتِ الْيَمِينُ وَ إِنْ عَادَتْ بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ
- 45 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ لِلتَّقِيَّةِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ لَمْ يَقَعِ الْعِتْقُ
- 46 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الزِّنَى وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِخْدَامِهِ وَ الْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ
- 47 بَابُ أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُشْتَرَى وَ يَتَوَالَى إِلَى مَنْ شَاءَ فَيَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ وَ حُكْمِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ
- 48 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ انْعَتَقَ كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِعِتْقِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَيَنْعَتِقُ ثُلُثُهُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ وَ يُسْتَسْعَى
- 49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِيكِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ
- 50 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى وَ اسْتَثْنَى الْحَمْلَ
- 51 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْكِتَابَةِ لِلْآبِقِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ
- 52 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْعِتْقِ
- فهرست الجزء الخامس عشر كتاب النكاح و الطلاق و العتق
- تتمة كتاب النكاح
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل المجلد 15
اشارة
سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254
عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث
مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.
فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)
شابك : بها:1200ريال(هرجلد)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.
يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)
موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12
موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14
شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه
رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9
رده بندي ديويي : 297/212
شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206
ص: 1